قانون الخدمة الجامعية

الخدمة الجامعية

المادة 1

أولا – تسري إحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية . 
ثانيا – يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها لإغراض هذا القانون . 
الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 
الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي . 
المؤسسة – الجامعة أو المعهد . 
الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية . 
الهيأة – هيئة التعليم التقني . 
ثالثا – يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله .

المادة 2

يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي : 
أولا – رعاية الطلبة فكريا وتربويا ، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف . 
ثانيا – القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية ، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وإلقاء المحاضرات النظرية والعملية ، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة والإشراف على البحوث والرسائل . 
ثالثا – إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات . 
رابعا – الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية . 
خامسا – الإسهام في التأليف والترجمة والنشر . 
سادسا – الإسهام في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة وخارجها . 
سابعا – الإسهام في تطوير الأقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا ، وتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج الدراسية . 
ثامنا – إجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها .

تاسعا – الإسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه
عاشرا – القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاع العام والخاص في نطاق التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات
حادي عشر – أداء الواجبات الإدارية التي تكلفه الوزارة بها أو المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها
ثاني عشر – العمل في المراكز أو المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للوزارة أو مؤسساتها التعليمية
ثالث عشر – التواجد العلمي في مؤسسته بما لا يقل عن (30) ساعة اسبوعياً لتحقيق الفقرات أعلاه من هذه المادة .

المادة 3

يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .

المادة 4

أولا – لا يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدراسات العليا والإشراف على بحوثهم ورسائلهم . 
ثانيا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس بالتدريس والإشراف على طلبة الماجستير فقط . 
ثالثا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس المساعد بالتدريس النظري في الدراسات الأولية الجامعية .

المادة 5

يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي : 
أولا – تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة . 
ثانيا – الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفق القانون . 
ثالثا – الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون . 
رابعا – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية ، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية . 
خامسا – ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون .

المادة 6

أولاً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله و بتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز : 
1- تعيين أو أعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية . 
2- تعيين الموظفين من الفنيين و الإداريين . 
ثانياً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيئة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون . 
ثالثاً – يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون .

المادة 7

أولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و غير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر و يلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية . 
ثانياً – يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد اكمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته الوظيفة المعين فيها أو المعاد أليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على أن تراعى المراتب العلمية . 
ثالثاً- لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون ، أن يمارس أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخلاف ذلك . 
رابعاً – يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و المتفرغ العلمي بموجب إحكام هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المائة من راتبه الشهري ، ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية و الخاصة ضمن اختصاصه العلمي و التأليف و الترجمة و الإنتاج العلمي و الفني . 
خامساً – للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز استثناء موظف الخدمة الجامعية من التفرغ بناءً على طلبه . 
سادساً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مخصصات و الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها أقرانه في المؤسسة المنسب أليها أو المنسب منها ، أيهما أكثر . 
سابعاً – لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ , وفق إحكام هذا القانون , ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيأه التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة . 
ثامناً- يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل و الإجازات الاعتيادية والمرضية و أجازات الوضع و الايفادات الرسمية . و يمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لإجازات الأمومة وللمجازين للدراسة داخل و خارج العراق و للمتمتعين بالبعثات الدراسية و الزمالات في الخارج . 
تاسعاً- للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز المستندة إلى الحاجة الحقيقية إصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون و يمنح مخصصات بنسبة (100%) مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين و الأنظمة أيهما أكثر . 
عاشرا ً- على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أو القطاع العام ، إلى أحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خلال العام الدراسي الأول من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي (الأكاديمي ) بما يظهر قابليته في البحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم و مجلس الكلية أو المعهد ، عندئذ يثبت في وظيفته ، و بخلاف ذلك ينقل إلى خارج المؤسسة . 
حادي عشر – للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات و يحتفظ بحقوقه و امتيازاته . 
ثاني عشر – لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير أكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية و يعد متفرغا جزئيا لإكمال دراسته و تخفض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه و امتيازاته خلال مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي .

المادة 8

تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراق أذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .

المادة 9

أولاً – يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى و على الدائرة المنسب أليها صرف جميع رواتبه و مخصصاته من موازنتها السنوية . 
ثانياً – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس داخل العراق أو خارجه في الحالات التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد مرة كل خمس سنوات ويصرف له خلالها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ الجامعي . 
ثالثاً – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو برتبة أستاذ أو استاذ مساعد خارج العراق إذا أمضي سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع مراعاة الحاجة الفعلية لخدماته داخل العراق . 
رابعاً – يصدر الوزير تعليمات تنظم الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي .

 

 

استبدل نص البند (ثالثاً) من المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 1 لسنة 2014 قانون التعديل الثاني لقانون الخدمه الجامعية رقم 23 لسنة 2008 و حل محلها مايلي :-

أولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تام لمدة (15) خمسة عشر يوم عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الإجازات على أن لا يمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة أكثر من (30) ثلاثين يوما
ثانياً – تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية إجازاته الاعتيادية التي استحقها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 . 
ثالثاً- يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة العطلة السنوية لمـدة (60) ستين يومـاً ، وللوزير او رئيس الجامعة او الهيئأة ان يدعو موظف الخدمة الجامعية لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة او بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ، ولايعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين الا بموافقة الموظف.
رابعاً – أ- يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه الاسمية عن مدة أجازة العطلة السنوية البالغة (60 ) ستين يوما مضافا أليها ما تراكم من أجازات أعتيادية على أن لا تتجاوز (180 ) مائة وثمانين يوما ً
ب- يجوز احتساب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناءً على طلب تحريري من موظف الخدمة الجامعية .

النص القديم للفقرة ثالثا:
ثالثاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمدة (60) ستين يوما , ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية , ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين , إلا بموافقة الموظف .

المادة 11

 

 

 

 

 

الغيت هذة المادة بموجب  المادة رقم (2) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 رقمة (1) لسنة 2014 وحل محلها مايلي:-

اولا:
أ- يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن ( 65) الخامسة والستين عاما .

ب- لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد خدمة الاستاذ والاستاذ المساعد مدة لاتزيد عن (5) خمس سنوات حسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد كل ثلاث سنوات.
ثانيا: لمجلس الجامعة او الهيأة وبعد مصادقة الوزير اعتبار تولد موظف الخدمة الجامعية نهاية السنة التقويمية (31/12) من السنة ذاتها لإغراض التقاعد.
ثالثا: لمجلس الجامعة بعد مصادقة الوزير اعادة موظف الخدمة الجامعية الذي لم يبلغ السن القانونية للتقاعد ممن كان بمرتبة استاذ او استاذ مساعد الى الخدمة الوظيفية وحسب حاجة المؤسسة التعليمية.
رابعا: يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية، ويحتسب راتبه الكلي اسوة باقرانه من موظفي الخدمة الجامعية، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل.
خامسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% (خمسة عشر من المئة) للمدرس المساعد و25% (خمسة وعشرين من المئة) للمدرس و35% (خمسة وثلاثين من المئة) للأستاذ المساعد و50%(خمسين من المئة) للأستاذ من الراتب الاسمي
سادسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة (Impact Factor) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره .
سابعا: لمجلس الجامعة وبعد مصادقة الوزير منح مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة 50% (خمسين من المئة) من الراتب الاسمي لموظف الخدمة الجامعية من حملة درجة الدكتوراه لمن يرغب بالتدريس في احدى الجامعات او الهيئات او الكليات الفتية او المستحدثة لسد النقص الحاصل في ملاكاتها التدريسية على ان يخدم فيها ما لا يقل عن خمس سنوات متصلة وتصدر الوزارة تعليمات لتنفيذ ذلك .
ثامنا: على مجلس الجامعة إعادة تعيين الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية وأصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه.
تاسعا: تحتسب خدمة الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطنية واصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه ممن لهم خدمة في مؤسسات تعليمية داخل وخارج العراق معترف بها لاغراض التقاعد.

النص القديم الاصلي :
أولاً – أ- يجوز تمديد خدمة الأستاذ و الأستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية و توصية من مجلس الكلية و موافقة مجلس الجامعة
ب- إحالة من يتم تمديد خدمته إلى التقاعد وفق الفقرة (أ) من هذا البند عند أكماله(70) السبعين من العمر
ثانياً – يشمل هذا القانون موظفوا الخدمة الجامعية الذين أحيلو الى التقاعد قبل صدوره .

النص القديم للمادة المعدلة بموجب  قانون التعديل الاول رقم (32) لسنة 2012
أولاً : يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (65) الخامسة والستين عاما .

ثانياً : للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة .

ثالثاً : لا يشمل المتقاعد الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي .

رابعاً : يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير من تاريخ الاحالة الى التقاعد .

خامساً : يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية ، ويحتسب راتبه الكلي اسوة بأقرانه من موظفي الخدمة الجامعية ، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل.

سادساً : يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% للمدرس المساعد و25% للمدرس و35% للأستاذ المساعد و50% للأستاذ من الراتب الاسمي .

سابعاً : يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات معامل التأثير( Impact Factor ) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره) لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه .

ثامناً : تحتسب خدمة المعيد في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد.

 

 

 

 

 

 

عدلت هذة المادة بموجب  المادة رقم (3) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 رقمة (1) لسنة 2014 واصبحت على الشكل الاتي:-
الغيت الفقرتين (اولا) و (ثالثا) بموجب المادة رقم (38) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 واصبحت المادة على الشكل الاتي:-

اولاً : ملغاة.
ثانيا: تحتسب خدمة حملة شهادة البكالوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او الدكتوراه ، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة. 
ثالثا: 
ملغاة
رابعا: يسري حكم البند اولاً و ثانياً من هذه المادة على موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون وذلك اعتباراً من 1/1/2014.

النص القديم الاصلي :-
يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب و مخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية
أولاً – اذا أحيل إلى التقاعد بسبب أكماله السن القانونية و له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس و عشرين سنة
ثانياً – اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره
ثالثا- اذا احيل الى التقاعد وكانت له من الخدمة الجامعية (30 ) ثلاثين سنة ولم يكن قد اكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد
رابعا ً – أذا توفي و هو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره .

النص القديم للمادة المعدلة بموجب  قانون رقم (32) لسنة 2012 التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية
يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرانه من الراتب الكلي ومخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية
1.
إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (10) عشر سنوات .
2.
إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية .
3.
اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة
4.
إذا توفي وهو في الخدمة

النص القديم للفقرتين (اولا) و (ثالثا) والمعدلتين بموجب المادة رقم (3) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 رقمة (1) لسنة 2014

اولا:يستحـق موظف الخدمة الجامعية أو عيالـه راتبا تقاعديـا ما يعادل 80% (ثمانون من المئة) من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية: 
أ‌- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل.
ب‌- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره . 
ج- إذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (20) عشرين سنة.
د- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره

ثالثا:يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية او الذين يحالون لاسباب مرضية بتقريرصادر عن لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة اشهر من تاريخ الاحالة الى التقاعد.

المادة 13

يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة و التعليمات المقررة و بما تقتضيه الأعراف و التقاليد الجامعية و يتجنب كل ما من شانه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 14

أولا – يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الوزارة و مؤسساتها مخصصات بنسبة (100%) مائة من المائة من الراتب . 
ثانياً – يمنح الموظفون الإداريون الذين يتطلب و جودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة (75%) خمس وسبعين من المائة من الراتب .

المادة 15

1- يمنح معاونو العمداء و رؤساء الأقسام العلمية في الكليات و المعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهرياً (250000) مائتين و خمسون ألف دينار . 
2- يمنح مقرروا ألأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهريا (150000) مائة وخمسون ألف دينار . 
3- يمنح مسؤولو الأقسام الإدارية في مركز الوزارة والجامعات و الكليات و المعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهريا (100000) مائة ألف دينار .

المادة 16

التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة يتم من خلالها ما يأتي : 
أولاً – تكليف بعض التدريسيين او الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء البحوث والتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة باختصاص الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة بهدف تطوير الجوانب الإنتاجية والخدمية فيها مقابل أجور متفق عليها بين الجانبين وتخصص نسبة لا تزيد عن (80%) ثمانين من المائة من هذه الأجور للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية منها للجامعة أو الكلية أو الهيأة أو المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير . 
ثانيا – الاستعانة بالملاكات العلمية والفنية التي تعمل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب والإشراف على رسائل الدراسات العليا لقاء أجور او مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 17

تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر .

المادة 18

أولا – تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 والأمر المرقم (6) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . 
ثانيا – لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر .

المادة 19

للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها .

 

 

المادة 21

يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1/1/2008 .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني 
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 

الأسباب الموجبة 
لأجل الارتقاء بمستوى الكادر التدريسي والأكاديمي لتطوير العمل الجامعي على نحو ينسجم مع المعطيات والمتغيرات الإقليمية في مضمار التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تناول شؤون موظفي الخدمة الجامعية كافة ولغرض مواكبة التطورات على مستوى العالم في المجال الأكاديمي وانسجاما مع التحولات الديمقراطية والحضارية المهمة التي يشهدها العراق ولفتح مجالات وآفاق جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية ولوضع استراتيجية جديدة وشاملة للتعليم العالي في العراق دعما للمسيرة التعليمية وتحقيقا لتطورات ملموسة في مجال البحث العلمي ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه التدريسي ورفع مستواه ألمعاشي والحفاظ عليه . شـرع هذا القانــون .