انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل
الفصل الأول
التعاريف وسريان المفعول
المادة 1
الغي نص الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008، واستدلت بالنص الآتي :
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
أولا : الوزير : الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيرا لأغراض هذا القانون.
ثانياً- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالثا : الموظف : كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .
رابعا : المجلس : مجلس الانضباط العام المشكل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل .
خامسا : اللجنة : اللجنة التحقيقية التي يشكلها الوزير او رئيس الدائرة لأغراض هذا القانون
المادة 2
الغي نص هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008، وأصبح على الشكل التالي:
أولاً- تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .
ثانياً- لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه
الفصل الثاني
واجبات الموظف
المادة 3
الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة .
المادة 4
يلتزم الموظف بالواجبات الآتية :
أولاً : أداء أعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية .
ثانياً : التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه إلا بإذن، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل .
ثالثاً : احترام رؤسائه والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات، فإذا كان في هذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف أن يبين لرئيسه
كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوامر إلا إذا أكدها رئيسه كتابة وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها .
رابعاً : معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .
خامساً : احترام المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم .
سادساً : المحافظة على أموال الدولة التي في حوزته أو تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة .
سابعاً : كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو أثناءها إذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من إفشائها إلحاق الضرر بالدولة أو بالأشخاص أو صدرت إليه أوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا
الواجب قائماً حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له أن يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد إحالته على التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجه كان .
ثامناً : المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها سواء أكان ذلك أثناء أدائه وظيفته أم خارج أوقات الدوام الرسمي .
تاسعاً : الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره .
عاشراً : إعادة ما يكون تحت تصرفه من أدوات أو آلات إلى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي إلا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك .
حادي عشر : مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق .
ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات .
المادة 5
يحظر على الموظف ما يأتي : ¬
أولاً : الجمع بين وظيفتين بصفة أصلية أو الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل آخر إلا بموجب أحكام القانون .
ثانياً : مزاولة الأعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس إدارتها عدا :
أ ¬ شراء أسهم الشركات المساهمة .
ب ¬ الأعمال التي تخص أمواله التي آلت إليه إرثاً أو إدارة أموال زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة التي آلت إليهم إرثاً وعلى الموظف أن يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوماً وعلى الوزير إذا رأى أن ذلك يؤثر على
أداء واجبات الموظف أو يضر بالمصلحة العامة أن يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الأموال أو التخلي عن الإدارة خلال سنة من تأريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة أو الإحالة على التقاعد .
ثالثاً : الاشتراك في المناقصات .
رابعاً : الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا كان مخولاً قانوناً بالتصديق على البيع لاعتبار الإحالة قطعية أو كان عضواً في لجان التقدير أو
البيع أو اتخذ قراراً ببيع أو إيجار تلك الأموال، أو كان موظفاً في المديرية العامة أو ما يعادلها التي تعود إليها تلك الأموال .
خامساً : استعمال المواد والآلات ووسائل النقل وغيرها العائدة إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لأغراض خاصة .
سادساً : استعمال أي ماكنة أو جهاز أو أي آلة من آلات الإنتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها .
سابعاً : عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الإنتاج بغية إنجاز الأعمال المناطة به أو الإهمال أو التهاون في العمل بما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالإنتاج أو الخدمات أو الممتلكات .
ثامناً : العبث بالمشروع أو إتلاف آلاته أو المواد الأولية أو الأدوات أو اللوازم .
تاسعاً : التعمد في إنقاص الإنتاج أو الإضرار به .
عاشراً : التأخر في إنجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الآخرين .
حادي عشر : الاقتراض أو قبول مكافأة أو هدية أو منفعة من المراجعين أو المقاولين أو المتعهدين المتعاقدين مع دائرته أو من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة .
ثاني عشر : الحضور إلى مقر وظيفته بحالة سكر أو الظهور بحالة سكر بيّن في محل عام .
ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو وثيقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الأغراض الرسمية .
رابع عشر : الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال دائرته لوسائل الإعلام والنشر فيما له مساس مباشر بأعمال وظيفته، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من الرئيس المختص .
المادة 6
أولاً : للموظف الذي يشغل إحدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 أو ما يعادلها فما دون أن يشتغل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو لدى
الغير بشرط أن يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنوياً وأن لا يؤثر عمله خارج أوقات الدوام على واجبات وظيفته .
ثانياً : للوزير المختص أو من يخوله أن يأذن للموظف من غير المشمولين بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، بالاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد .
ثالثاً : يستثنى من أحكام هذه المادة الموظفون :
أ ¬ المعينون بمرسوم جمهوري .
ب ¬ منتسبو وزارة الخارجية .
ج ¬ العاملون في الخدمة الخارجية .
المادة 7
إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الأعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقاً للقوانين .
الفصل الثالث
العقوبات وأثارها وإجراءات فرضها
المادة 8
العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي : ¬
أولاً : لفت النظر : ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ثلاثة أشهر .
ثانياً : الإنذار : ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الإخلال بواجبات وظيفته مستقبلاً ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ستة أشهر .
ثالثاً : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تأخير الترفيع أو الزيادة
وفقاً لما يأتي : ¬
أ ¬ خمسة أشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام .
ب ¬ شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة أيام .
رابعاً : التوبيخ : ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها والأسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب إليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع
أو الزيادة مدة سنة واحدة .
خامساً : إنقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10 ÷) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه
ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين .
سادساً : تنزيل الدرجة : ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة .
أ ¬ بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف إلى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في
الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل إليها) ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تأريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير
قبل فرض العقوبة .
ب ¬ بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث
سنوات من تأريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة .
ج ¬ بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة .
سابعاً : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الأسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الآتي :
أ ¬ مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية أو بإحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تأريخ فرض العقوبة الأولى فعلاً يستوجب معاقبته
بإحداها :
1 ¬ التوبيخ .
2 ¬ إنقاص الراتب .
3 ¬ تنزيل الدرجة .
ب ¬ مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتباراً من تأريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه أنصاف الرواتب
المصروفة له خلال مدة سحب اليد .
ثامناً : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائياً ولا تجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في إحدى الحالات الآتية : ¬
أ ¬ إذا ثبت ارتكابه فعلاً خطيراً يجعل بقائه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة .
ب ¬ إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية .
ج ¬ إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفه فارتكب فعلاً يستوجب الفصل مرة أخرى .
المادة 9
أولاً : تسري مدد التأخير في الترفيع أو الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون اعتباراً من تأريخ استحقاق الموظف الترفيع أو الزيادة .
ثانياً : إذا عوقب الموظف بأكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه العقوبة الأشد فيما يتعلق بتأخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابقة .
المادة 10
أولاً : على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون .
ثانياً : تتولى اللجنة التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين أقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها،
وتحرر محضراً تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة، أما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وترفع كل ذلك إلى
الجهة التي أحالت الموظف عليها .
ثالثاً : إذا رأت اللجنة أن فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها أن توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة .
رابعاً : استثناء من أحكام الفقرتين (أولاً وثانياً) من هذه المادة للوزير أو رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف أن يفرض مباشرة أياً من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أولاً وثانياً وثالثاً) من المادة
(8) من هذا القانون .
المادة 11
حذفت الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008:
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون :
أولا : للوزير فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على الموظف المخالف لأحكامه .
ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض أي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لأحكام هذا القانون :
ا ¬ لفت النظر .
ب ¬ الإنذار .
ج ¬ قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام .
د ¬ التوبيخ .
ثالثا : اذا أوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول إحالتها للوزير للبت فيها .
المادة12
ألغى نص هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008، وأصبحت على الشكل التالي:
أولا- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون, للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند إتيانه عملاً يخالف أحكام هذا القانون.
ثانياً- إذا ظهر للوزير من خلال التحقيق أن الموظف المشمول بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به , فعليه أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء متضمناً الاقتراح
بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالثاً- للموظف المشمول بأحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة , وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .
المادة 13
ألغى نص هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008، وأصبحت على الشكل التالي:
أولاً- للوزير أن يلغي أيا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية :
أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .
ب- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه .
جـ- عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة .
ثانياً- يترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة أثارها أن لم تكن قد استنفدت ذلك.
المادة 14
ألغى نص هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008، وأصبحت على الشكل التالي:
أولاً- لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له .
ثانياً- لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض إحدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته أو دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون .
أ) إنقاص الراتب .
ب) تنزيل الدرجة .
ج) الفصل .
د) العزل .
ثالثاً- للموظف بموجب الفقرات (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .
الفصل الرابع
الطعن بقرارات فرض العقوبة
المادة 15
ألغى نص هذه المادة بموجب المادة (8) من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008، وأصبحت على الشكل التالي:
يختص المجلس بما يأتي :
أولاً- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة , وله أن يقرر المصادقة على القرار
أو تخفيض العقوبة أو إلغائها .
ثانياً- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته , وذلك خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة
وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .
ثالثاً- يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكما .
رابعاً-أ- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانياً) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا .
ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغا , ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .
خامساً- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم وأحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .
سادساً- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم وأحكام
هذا القانون .
اضيفت الفقرة سابعا بموجب قانون رقم 51 لسنة 2012
أ-يستوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره (10000) عشرة الاف دينار عند الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية عليه امام مجلس الانضابط العام.
ب-يستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره (4000) اربعة الاف دينار عند الطعن تميزا في القرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة.
الفصل الخامس
سحب اليد
المادة 16
إذ أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته أن تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف .
المادة 17
أولاً : للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوماً إذا تراءى له أن بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة أو قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي أحيل من أجله على التحقيق ويعاد إلى
نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة إلا إذا كان هناك محذور، فينسب إلى وظيفة أخرى .
ثانياً : للجنة أن توصي بسحب يد الموظف في أية مرحلة من مراحل التحقيق .
المادة 18
يتقاضى الموظف مسحوب اليد إنصاف رواتبه خلال فترة سحب يده .
المادة 19
أولاً : إذا فصل أو عزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف بصرف النظر عما إذا كان فصله أو عزله يستند إلى هذا القانون أو أي قانون آخر .
ثانياً : إذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة إنقاص الراتب أو تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من أنصاف رواتبه .
ثالثاً : إذا أسفرت نتيجة التحقيق أو المحاكمة عن براءة الموظف أو الإفراج عنه أو معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة فتدفع له الأنصاف الموقوفة من راتبه .
رابعاً : إذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق أو المحاكمة، فتؤول أنصاف رواتبه الموقوفة إلى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني، وفي حالة عدم
وجودهم فتؤول إلى ورثته .
أحكام عامة وختامية
المادة 20
لا يجوز فرض أكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد .
المادة 21
أولاً : إذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير أو من يخوله ولم يكن معاقباً أو كان معاقباً واستنفدت العقوبة أثرها فيمنح قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم
ثلاثة أشهر في السنة الواحدة .
ثانياً : إذا كان الموظف معاقباً فإن الشكر يلغي عقوبة لفت النظر وإذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه وإذا حصل على ثلاثة تشكرات فأكثر وكان معاقباً بعقوبة أشد من الإنذار فتقلص مدة
تأخير ترفيعه شهراً واحداً عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة .
المادة 22
ألغى نص هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008، وأصبحت على الشكل التالي:
لا يمنع إعارة الموظف أو نقله من مساءلته وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 23
لا تحول براءة الموظف أو الإفراج عنه عن الفعل المحال من أجله إلى المحاكم المختصة دون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 24
ألغى نص هذه المادة بموجب المادة (10) من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقمه 5 لسنة 2008، وأصبحت على الشكل التالي:
إذا ظهر للوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول من الوزير أو مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرما نشأ من وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية فتجب إحالته
إلى المحاكم المختصة .
المادة 25
يلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة 26
ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لغرض تبسيط الإجراءات الانضباطية وسرعة الحسم .ولمنح الوزراء ورؤساء الدوائر الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات المقررة لضمان تسيير أجهزة الدولة وفق متطلبات تنفيذ المهام الموكلة إليها. بموجب خطط
ومناهج الدولة والقطاع الاشتراكي ولأجل توحيد العقوبات وآثارها وشمولها غالبية موظفي الدولة
فقد شرع هذا القانون