You are currently viewing تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 160 لسنة 2007

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 160 لسنة 2007

المادة4:
يعاقب الطالب بالفصل لمدة) ثلاثين) يومًا اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية :
أو لا: فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار.
ثانيًا: تجاوزه بالقول على أحد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.
ثالثًا: قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او خارجها
رابعًا: قيامه بوضع الملصقات داخل الحرم الجامعي التي تخل بالنظام العام والآداب .