قانون انضباط الطلبة

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
المادة -1– 
يلتزم الطالب بما يأتي :


أولا – التقيد بالقوانين والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها (الجامعة ،الهيئة ،الكلية ،المعهد). 
ثانيا- عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلاً أو قولاً .
ثالثاً- عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها
رابعا- تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة
خامسا- السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .
سادسا – الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية أو المعهد) أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو التستر على القائمين به
سابعا- المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
ثامنا- عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد
تاسعا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعى خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدة
عاشراً- تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي
حادي عشر- تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات
ثاني عشر -عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة  ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية

المادة -2
 يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية
أولا-  عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة
ثانيا- الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة

المادة -3– 
يعاقب الطالب بالإنذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية
أولا- فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه
ثانيا – إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد

المادة -4– 
يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30)ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية
أولا- فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار
  ثانيا- تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية
ثالثا- قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما
رابعا- قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب .

المادة -5– 
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية
أولا – تكرار ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4)من هذه التعليمات
ثانيا- مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي .
ثالثا- اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية
رابعا- استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة
خامسا- التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .
سادسا- حملة السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي
سابعا – إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد
ثامنا- إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية .
تاسعا- تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما
عاشرا – الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل
حادي عشر – إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
 ثاني عشر- ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد

المادة -6
 يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أولا – تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات
ثانيا- اعتداؤه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
ثالثا- إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة
رابعا- تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير .
خامسا- ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه
سادسا- عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة

المادة -7
 أولا-  لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد(2)و(3)و(4)و(5)و(6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ،من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .
ثانيا – إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مؤجلا حتى يتم البت في الدعوى الجزائية .

المادة -8– 
يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة قانونيا ، وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف أحد الموظفين الإداريين بأعمال مقررية اللجنة

المادة -9
لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصِ بها لجنة انضباط الطلبة .

المادة-10– 
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد .

المادة-11
أولا – تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية .
ثانيا- للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على (30يوما ) الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية أو المعهد ويكون قراره قطعيا .
ثالثا- للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة تزيد على (30يوما ) الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعيا .
رابعا- للطالب المفصول من الكلية أو المعهد فصلا نهائيا الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا .

المادة-12– 
للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة-11- من هذه التعليمات خلال 7 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه ، فإن تعذر تبليغه فله حق الاعتراض خلال 15يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات .

المادة-13– 
يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن (15) يوما ، ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريريا .

المادة-14– 
تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنة 1989.

المادة-15
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .