الخدمة الجامعية |
||
المادة 1 |
||
أولا – تسري إحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية . |
||
المادة 2 |
||
يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي : تاسعا – الإسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه . |
||
المادة 3 |
||
يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها . |
||
المادة 4 |
||
أولا – لا يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدراسات العليا والإشراف على بحوثهم ورسائلهم . |
||
المادة 5 |
||
يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي : |
||
المادة 6 |
||
أولاً – يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله و بتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز : |
||
المادة 7 |
||
أولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ و غير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر و يلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية . |
||
المادة 8 |
||
تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراق أذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة . |
||
المادة 9 |
||
أولاً – يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى و على الدائرة المنسب أليها صرف جميع رواتبه و مخصصاته من موازنتها السنوية . |
||
|
||
استبدل نص البند (ثالثاً) من المادة بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 1 لسنة 2014 قانون التعديل الثاني لقانون الخدمه الجامعية رقم 23 لسنة 2008 و حل محلها مايلي :- أولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تام لمدة (15) خمسة عشر يوم عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الإجازات على أن لا يمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة أكثر من (30) ثلاثين يوما . النص القديم للفقرة ثالثا:
|
||
المادة 11 |
||
الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (2) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 رقمة (1) لسنة 2014 وحل محلها مايلي:- اولا: ب- لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد خدمة الاستاذ والاستاذ المساعد مدة لاتزيد عن (5) خمس سنوات حسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد كل ثلاث سنوات. النص القديم الاصلي : النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون التعديل الاول رقم (32) لسنة 2012 ثانياً : للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة . ثالثاً : لا يشمل المتقاعد الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي . رابعاً : يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير من تاريخ الاحالة الى التقاعد . خامساً : يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية ، ويحتسب راتبه الكلي اسوة بأقرانه من موظفي الخدمة الجامعية ، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل. سادساً : يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% للمدرس المساعد و25% للمدرس و35% للأستاذ المساعد و50% للأستاذ من الراتب الاسمي . سابعاً : يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات معامل التأثير( Impact Factor ) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره) لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه . ثامناً : تحتسب خدمة المعيد في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد.
|
||
|
||
عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم (3) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 رقمة (1) لسنة 2014 واصبحت على الشكل الاتي:- اولاً : ملغاة. النص القديم الاصلي :- النص القديم للمادة المعدلة بموجب قانون رقم (32) لسنة 2012 التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية
النص القديم للفقرتين (اولا) و (ثالثا) والمعدلتين بموجب المادة رقم (3) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 رقمة (1) لسنة 2014 اولا:يستحـق موظف الخدمة الجامعية أو عيالـه راتبا تقاعديـا ما يعادل 80% (ثمانون من المئة) من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية: ثالثا:يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية او الذين يحالون لاسباب مرضية بتقريرصادر عن لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة اشهر من تاريخ الاحالة الى التقاعد.
|
||
المادة 13 |
||
يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة و التعليمات المقررة و بما تقتضيه الأعراف و التقاليد الجامعية و يتجنب كل ما من شانه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون . |
||
المادة 14 |
||
أولا – يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الوزارة و مؤسساتها مخصصات بنسبة (100%) مائة من المائة من الراتب . |
||
المادة 15 |
||
1- يمنح معاونو العمداء و رؤساء الأقسام العلمية في الكليات و المعاهد مخصصات منصب مقطوعة شهرياً (250000) مائتين و خمسون ألف دينار . |
||
المادة 16 |
||
التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة يتم من خلالها ما يأتي : |
||
المادة 17 |
||
تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر . |
||
المادة 18 |
||
أولا – تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 والأمر المرقم (6) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . |
||
المادة 19 |
||
للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون |
||
|
||
يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها .
|
||
المادة 21 |
||
يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1/1/2008 .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني الأسباب الموجبة |