المادة4:
يعاقب الطالب بالفصل لمدة) ثلاثين) يومًا اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية :
أو لا: فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار.
ثانيًا: تجاوزه بالقول على أحد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.
ثالثًا: قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او خارجها
رابعًا: قيامه بوضع الملصقات داخل الحرم الجامعي التي تخل بالنظام العام والآداب .