المادة4:
يعاقب الطالب بالفصل لمدة) ثلاثين) يومًا اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية :
أو لا: فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار.
ثانيًا: تجاوزه بالقول على أحد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.
ثالثًا: قيامه بالتشهير بأحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او خارجها
رابعًا: قيامه بوضع الملصقات داخل الحرم الجامعي التي تخل بالنظام العام والآداب .
![You are currently viewing تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 160 لسنة 2007](https://i0.wp.com/business.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-19-at-1.35.53-AM.jpeg?fit=1024%2C1024&ssl=1)