You are currently viewing تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 160 لسنة 2007

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 160 لسنة 2007

المادة5 :

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية :
أو لا: تكرار ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة 4 من هذه التعليمات .
ثانيًا: مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .
ثالثًا: اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
رابعًا: استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
خامسًا: التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .
سادسًا: حمله السلاح بأنواعه بإجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .
سابعًا: احداثه عمدًا او بإهماله الجسيم اضرارًا في ممتلكات الجامعة .
ثامنًا: اساءته إلى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .
تاسعًا: تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او خارجها .
عاشرًا: الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .
حادي عشر: اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
ثاني عشر: ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد.