المادة5 :
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية :
أو لا: تكرار ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة 4 من هذه التعليمات .
ثانيًا: مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .
ثالثًا: اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
رابعًا: استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
خامسًا: التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .
سادسًا: حمله السلاح بأنواعه بإجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .
سابعًا: احداثه عمدًا او بإهماله الجسيم اضرارًا في ممتلكات الجامعة .
ثامنًا: اساءته إلى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .
تاسعًا: تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او خارجها .
عاشرًا: الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .
حادي عشر: اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
ثاني عشر: ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد.