المادة6:
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية :
أو لا: تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه التعليمات .
ثانيًا: اعتداؤه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثالثًا: اتيانه فعلا مشينًا ومناف للأخلاق والآداب العامة
رابعًا: تقديمه اية مستندات او كتبًا او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير .
خامسًا: ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه
سادسًا: عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .