You are currently viewing تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 160 لسنة 2007

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 160 لسنة 2007

المادة6:
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الآتية :
أو لا: تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 5 من هذه التعليمات .
ثانيًا: اعتداؤه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثالثًا: اتيانه فعلا مشينًا ومناف للأخلاق والآداب العامة
رابعًا: تقديمه اية مستندات او كتبًا او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير .
خامسًا: ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه
سادسًا: عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .